للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، ق (١).

٢/ ٧٨٦ - "عَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ معبدٍ أن عُمَرَ بنَ الْخَطابِ رَدَّ نكاحَ امرأةٍ نُكحَتْ بغيرِ إِذنِ وَلِيِّها".

الشافعى، عب، ص، ش، ق (٢)


(١) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج ١٦ ص ٥٢٨ رقم ٤٥٧٥٣ بلفظ: عن الشعبى أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولى (عب، ق).
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج ٦ ص ١٩٧ رقم ١٠٤٨٠ بلفظ: عبد الرزاق، عن هشيم، عن المجالد عن الشعبى "أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولى".
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج ٧ ص ١١١، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأ أبو إسحاق بن رجاء الترارنى، ثنا أبو الحسين المغازى الطبرى، ثنا عمرو بن على، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبى، أن عمر وعليا - رضي الله عنهما - وشريحًا ومسروقًا - رحمهما الله - قالوا: "لا نكاح إلا بولى".
ومسألة النكاح بولى أو بغيره فيها أحاديث كثيرة في نصب الراية للزيلعى تدل للرأيين جميعا، انظر باب: في الأولياء، والأكفاء كتاب (النكاح) ج ٣ ص ١٨٢ وما بعدها.
(٢) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الأولياء، ج ١٦ ص ٥٢٨ رقم ٤٥٧٥٤ بلفظ: عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها، (الشافعى، عب، ص، ش، ق).
وفى مسند الإمام الشافعى من كتاب (عشرة النساء) ص ٢٩٠ بلفظ: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر - رضي الله عنه - "رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى".
وفى مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: النكاح بغير ولى، ج ٦ ص ١٩٨ رقم ١٠٤٨٥ من رواية عبد الرحمن بن معبد بمثل رواية الشافعى السابقة.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: من قال لا نكاح إلا بولى أو سلطان، ج ٤ ص ١٢٩ بمثل رواية الشافعى.
وفى السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج ٧ ص ١١١ من رواية عبد الرحمن بن معبد بن عمير بمثل الرواية السابقة.
وفى سنن سعيد بن منصور، باب: (ما جاء في استئمار البكر والثيب) القسم الأول من المجلد الثالث، ص ١٥٨ رقم ٥٧٥ عن عبد الرحمن بن معبد ابن عمير ابن أخى عبيد بن عمير بمثل رواية الشافعى السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>