للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٥٦٢ - "عَنْ سمرة بنِ جُنْدُبٍ قال: قَالَ عُمَرُ: الرجال ثلاثةٌ، والنساء ثلاثةٌ، أما النساء فامرأةُ عفيفة مسلمةٌ ليّنة ودودةٌ ولودةٌ تُعين أهلهَا على الدهرِ، وقليلًا ما تجدُها، وامرأةٌ عفيفة مسلمة إنما هى وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، والثالثة غُل قَمِل يجعلها الله في عنق من شاء، فإذا شاءَ أن ينزعه نزعه، والرجال ثلاثة: رجل عفيف هيِّن ليِّن ذُو رأىٍ ومشورة، وإذا أنزل به أمرٌ يأتمر به وصدر الأمور مصادرها، ورجل لا رأىَ له، إذا نزل به أَمْرٌ أَتَى ذا الرأىِ والمشورةِ ينزلُ عند رأيه، ورجل جايرُ حائر لا يأتمر راشدا ولا يُطيع مرشدًا".

ش، وابن أبى الدنيا في كتاب (الأشراف) والخرائطى في مكارم الأخلاق، هب، كر (١).


= والحديث في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج ٦ ص ٤٠٤، في تفسير قوله تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ} بلفظ وأخرج الفريابى وابن أبى شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إن موسى - عليه السلام - لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر، ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، فإذا هو بامرأتين (قال: ما خطبكما) فحدثتاه فاتى الصخرة فرفعها وحده ثم استقى فلم يستق إلا دلوا واحدا حتى رويت الغنم فرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثتاه وتولى موسى - عليه السلام - إلى الظل {فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} إلى آخر ما ورد بالقصة.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (الفضائل) ج ١١ ص ٥٣٠، ٥٣١ رقم ١٨٩١، وفيه ليست بِسَلْفَعٍ من النساء لا خرَّاجة ولا ولاجَّة.
السلفع: الجريئة على الرجال وأكثر ما يوصف به المؤنث وهو بلا هاء أكثر، انظر النهاية مادة - سَلْفَع.
(١) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ٣٠٩ كتاب (النكاح) باب: المرأة الصالحة والسيئة الخلق، بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون، قال: نا شيبان، قال: أنا عبد الملك بن عمير، عن يزيد بن مكتبة، عن سمرة بن جندب، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول النساء ثلاثة: امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقل ما يجدها، ثانية امرأة عفيفة مسلمة إنما هى وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، ثالثة غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>