للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٥٢٥ - "عَنْ عمرَ قال: الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا".

عب، ش، ق (١).

٢/ ٥٢٦ - "عَنْ عمرَ أنه كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح: أما بعد فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ أَهْل الشِّرْكِ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ عنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا".

عب، ص، وابن المنذر، وأبو ذر الهروى في الجامع، ق (٢).


(١) الحديث في المصنف لعبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدًا - ج ٧ ص ١١٢ حديث ١٢٤٢٣ قال: عبد الرزاق، عن الثورى ومعمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب: "لا يجتمع المتلاعنان أبدًا".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة إن لم تلتعن ج ٧ ص ٤١٠، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستانى، أنا أبو نصر العراقى، أنا سفيان بن محمد، أنا على بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: في المتلاعنين، إذا تلاعنا قال: "يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا".
الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدًا وليس له أن يتزوجها ج ٤ ص ٣٥١، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن سهل بن سعد أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وقال: حسا بكما على الله، ثم قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر قال: "المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا".
والأثر في العمال (من قسم الأفعال) ج ١٥ ص ٢٠٤ رقم ٤٠٥٨٢ الأثر بلفظه (وعزاه إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى".
(٢) الحديث في المصنف لعبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: الحمام للنساء ج ١ ص ٢٩٦ حديث ١١٣٦ قال: عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسى، عن قيس بن الحارث، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة بن الجراح: بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمام مع نساء المشركات فانْهَ عن ذلك أشد النهى، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها، قال: فكان عبادة بن نسى، ومكحول، وسليمان يكرهون أن تُقبِّلَ المرأة المسلمة المرأة من أهل الكتاب. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (النكاح) باب: ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها =

<<  <  ج: ص:  >  >>