للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٤٩٦ - "عَنْ عمرَ بن الخطاب قال: حديثُ أنَّ موسى أو عيسى قالَ: يا رب: ما علامةُ رضاك عن خَلْقِك؟ فقال - عز وجل -: أَنْ أُنْزِل عليهم الغيثَ إِبَّانَ زَرْعِهم (وَأَحْبِسَهُ) إبانَ حَصَادِهم، وأجعل أمورَهم إلى حُلَمَائهم، وفيئَهُم في أَيْدى سُمحَائِهم، فقال يا رب: فما علامةُ السُّخْطِ؟ قال: أُنْزل عليهم الْغَيْثَ إِبَّان حَصادِهم، وأَحْبِسُه إِبَّانَ زَرْعِهم، وَأَجْعَلُ أمورهم إلى سُفَهائِهم، وفيئهم في أيدى بُخَلائهم".


= "إن خير إبل ثلاثة زكى أهلها ببعير واستنفقوا بعيرًا وأعطوا السائل بعيرًا، أدوا حقها. تسألنى عن حق مائة فوالله إن لنا جملًا نستقى عليه ويستقى عليه جيراننا وإنى لأرى أن فيه حقًا ما أؤديه، فاتق الله ربك وأد زكاتها، وأطرق فحلها، وامنح عزيزتها، وأفقر شديدتها، واتق ربك".
والحديث في شعب الإيمان للبيهقى ج ٦ ص ٥٦٧ ما جاء في كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه، برقم ٣١٢٠ قال: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادى بها، حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو عمرو الضرير حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة النمرى، حدثنا الأزور بن عياض، حدثنا مروح بن سبرة، قال أتيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إن خير إبل ثلاثة: زكى أهلها ببعير، واستنفقوا بعيرًا، وأعطوا السائل بعيرًا، أدو حقها".
قال المحقق: إسناده رجاله موثقون - أبو عمرو الضرير: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة النمرى - ثقة ثبت، مر، وفى الأصل ون "أبو عمرو حفص بن عمر الضرير، عن الحارث بن عمر بن شخير النمرى" وهو خطأ.
الأزور بن عياض الضبى: ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٨٤) وانظر الجرح والتعديل (٢/ ٣٣٧).
مروح بن سبرة النهشلى، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٦١) وانظر الجرح والتعديل (٨/ ٤٢٩) وقال البخارى في التاريخ الكبير (١/ ٢/ ٥٧)، في ترجمة أزور بن عياض الكعبى البصرى، سمع مروح بن سبرة قال: أتيت عمر فقال: أنبأنى خليلى أبو القاسم: "أن خير الإبل مائة" حدثنا عبدة، حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أزور بن عياض الحبطى، قال: حدثنى مروح بن سبرة النهشلى - كلمت أبا بكر - أو عمر - عن حق إبل مائة فذكره.
أنطوا: أعطوا.
غزيرتها: في النهاية ج ٣ ص ٣٦٥، باب: الغين مع الزاى (غزر) فيه من منح منيحة لبن بكيتة كانت أو غزيرة، أى كثيرة اللبن، وأغزر القوم: إذا كثرت ألبان مواشيهم.
أفقر شديدتها: في النهاية ج ٣ ص ٤٦٢، قال: وفيه (ما يمنع أحدكم أن يفقر البعير من إبله، أى: يعيره للركوب، يقال: أفقر البعير يُفقره إفقارًا إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاتُه، والواحدة فقارة. ومنه حديث الزكاة (من حقها إفقار ظهرها) وحديث جابر (أنه اشترى منه بعيرًا، وأفقره ظهره إلى المدينة).

<<  <  ج: ص:  >  >>