٢/ ٤٦١ - "عَنْ رجل قال: عَهِدَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنْ لَا نَقْرَأَ مَعَ الإِمَامِ".
عب (٢).
= وبيعًا: جمع بيعه بالكسر: متعبد النَّصارى. والحديث في كنز العمال - مسند عمر - باب جامع الأمكنة (ذيل الأمكنة) ج ١٤ ص ١٠٣ رقم ٣٨٢٧٨ عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر ثم رأى أقوامًا ينزلون فيصلون في مسجد. فسأل عنهم، فقالوا: مسجدٌ صلى فيه النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا من مر بشئ من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلّا فليمض (عب). (١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب القراءة خلف الإمام، ج ٢ ص ١٣١ حديث رقم ٢٧٧٧ قال: عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ليث، عن أشعث، عن أبي يزيد، عن الحارث بن سويد ويزيد التميمي قالا: أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام، والقراءة خلف الإمام مختلف فيها بين أصحاب المذاهب. قال في نيل الأوطار للشوكانى في باب ما جاء في قراءة المأموم إنصاته إذا سمع إمامه، ج ٢ ص ١٨١ طبع الحلبي: واستدل القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية لقوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ولحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة الجهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معى أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: فإنى أقول ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما يجهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود، والنسائى، والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا، وإليه ذهب الناصر من أهل البيت. وانظر بقية الآراء في الشوكانى. (٢) الحديث في المصنف لعبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب القراءة خلف الإمام، ج ٢ ص ١٣٨ حديث ٢٨٠٤ - قال: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبي إسحاق الشيبانى، عن رجل قال: "عهد عمر بن الخطاب أن لا تقرؤا مع الإمام" قال ابن عيينة: فأخبرنا أصحابنا، عن زيد، عن عبد الله بن أبي ليلى، عن على قال: ليس من الفطرة القراءة مع الإمام. انظر الحديث قبله.