مالك، والشافعى، عب، ش، وابن المنذر في الأوسط، ومسدد، قط، ق (١).
= والحديث في مسند الإمام الشافعى كتاب (القطع في السرقة) وأبواب كثيرة، ص ٣٣٦ بلفظ: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقدٍ الليثى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبا واقد الليثى إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع، وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فَرُجِمَت. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحدود) ج ١٠ ص ٩٥ رقم ٨٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد، أن امرأة رفعت إلى عمر أقَرَّتْ بالزنا أربع مرات، فقال: إن رجعت لم نقم عليك، فقالت: لا يجتمع عَلىَّ أمران: آتى بالفاحشة ولا يقام علىَّ الحد، قال: فأقامه عليها. وبرقم ٨٨٨٠ أي الحديث الذي بعده فانظره. (١) الحديث في كتاب (الحدود) باب ما لا قطع فيه في موطأ الإمام مالك بن أنس - ج ٢ ص ٨٣٩ رقم ٣٣ - حدثني عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيدَ، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلامٍ له إلى عمر بن الخطاب؛ فقال له: "اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق؛ فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال مِرآةً لامرأتى ثمنها ستون درهمًا؛ فقال عمر: أرسله فليس عليه قطعٌ، خادمكم سرق متاعكم". وفى مسند الإمام الشافعي (باب ومن كتاب أخلاق مالك والشافعى - رضي الله عنهما - ص ٢٢٥ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد بن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال له: "اقطع يد هذا فإنه سرق، فقال له عمر - رضي الله عنه - فماذا سرق؟ قال سَرَقَ مِرْآةً لامرأتى، ثمنها ستون درهمًا؛ فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم". والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (اللقطة) باب الخيانة - ج ١٠ ص ٢١٠/ ١٨٨٦٦ - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد قال: "سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن =