= عمرو الحضرمي بغلام له، فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده؛ فقال عمر ما سرق؟ قال مِرْآةَ امرأتى، قيمتها ستون درهمًا؛ قال: أرسله فلا قطع عليه، خادمكم سرق متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع". قال المصنف: أخرجه مالك، ومن طريقه "هق" ٨/ ٢٨٢. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الحدود) باب في العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟ ج ١٠ ص ٢١ رقم ٨٦١٧ حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال: "أتيت عمر بغلام لي فقلت: اقطعه، قال: وما له؟ قلت: سرق مرآة لامرأتى خير من ستين درهمًا، قال عمر: غلامكم سرق متاعكم". والحديث في سنن الدارقطني في كتاب (الحدود) ج ٣ ص ١٨٨ رقم ٣١١ - ثنا أبو بكر النيسابورى، نا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال: أتيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بغلام لي، فقلت: "يا أمير المؤمنين اقطع هذا، قال: وما شأنه؟ قلت: سَرَقَ مِرْآةَ لامرأتى خير من ستين درهمًا، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه". والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (السرقة) باب العبد يسرق من مال امرأة سيده، ج ٨ ص ٢٨١، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمَّد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلامٍ له إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقاله له: "اقطع يد هذا السارق فإنه سرق، فقال له عمر - رضي الله عنه - ماذا سرق؟ قال: سَرَقَ مِرْآةً لامرأتى ثمنها ستون درهمًا، فقال عمر - رضي الله عنه - أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم". وفى نيل الأوطار للشوكانى كتاب (القطع في السرقة) باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية، ج ٧ ص ١٠٩، عن جابر، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع". (رواه الخمسة وصححه الترمذى) وفيه كلام كثير فانظره. (١) الحديث في كنز العمال كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة) من قسم الأفعال القصاص - ج ١٥ ص ٧٢ رقم ٤٠١٤٩ - عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حقٌّ لا دية (مسدد، ك). =