للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحميدى (١).

٢/ ٤٤٤ - "عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَكيم أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ كَانَ لَا يُضَمَّنُ الوَدِيعَةَ".

مسدد (٢).

٢/ ٤٤٥ - "عَنْ أَيُّوبَ بْن مُوسَى أَنَّه قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، إِنَّى وَجَدت دينارًا فالتقطتُ حَتَّى بَلَغَتْ ماِئَة دِينَارٍ، قَالَ: عَرَّفْهَا سنةً فَعَرَّفَهَا سَنَةً، ثُمَّ أَتَاهُ فِى الرَّابِعَةِ فَقَالَ: عَرَّفْهَا، ثُمَّ شَأنكَ وَشَأنُها".

مسدد (٣).


(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) فصل فيما يتعلق بالمسجد (فضله) ج ٨ ص ٣١٣ رقم ٢٣٠٧٢ عن عمر قال: صلاة المسجد أفضل من مائة صلاة فيما سواهُ من المساجد. (الحميدى).
وفى نيل الأوطار للشوكانى، ج ٦ ص ١١٦ ذكرت آراء كثيرة في هذه المسألة فانظره.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الوديعة) من قسم الأفعال، ج ١٦ ص ٦٣٢ رقم ٤٦١٣٩ - عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يُضَمَّنُ بالوديعة (مسدد).
وفى نيل الأوطار للشوكانى ج ٦ ص ٣٧ كتاب (الوديعة والعارية).
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضمان على مؤتمن" رواه الدارقطني.
الحديث: قال الحافظ في إسناده ضعف وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عنه بلفظ: "قيس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان" وقال: إنما نروى هذا عن شريح غير مرفوع.
قال الحافظ: وفى إسناده ضعيفان.
قوله "لا ضمان على مؤتمن" فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير، أما الوديع فلا يضمن، قيل إجماعًا إلا لجناية منه على العين، وقد حكى في البحر الإجماع على ذلك وتأول ما حكى عن الحسن البصري أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان بأن ذلك محمول على ضمان التفريط خائنًا والخائن ضامن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا على المستودع غير المغل ضمان" والمغل هو: الخائن، وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعدًّ في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة - انظره ففيه آراء كثيرة.
(٣) الحديث في كتاب (اللقطة) من قسم الأفعال - كنز العمال - ج ٥ ص ١٨٦ رقم ٤٠٥٢٦ عن أيوب بن موسى، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب، إِنّى وجدت دينارًا فالتقطت حتى بلغت مائة دينارٍ، قال: عرّفها سنةً ثُمَّ أتاه في الرابعة، فقال: عرفها ثم شأنك وشأنها (مسدد). =

<<  <  ج: ص:  >  >>