للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٤٣٧ - "عَن الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ (فَأَمرَهُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ) (*) فِي عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ".

مسدد (١).

٢/ ٤٣٨ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بِعَرَفَةَ فَنَهَاهُمْ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ عَرَفَةَ"

مسدد، وابن جرير (٢).


(*) ما بين القوسين زدناه من الكنز.
(١) الحديث في كنز العمال كتاب (الصوم من قسم الأفعال) قضاء الصوم - ج ٨ ص ٥٩٦ رقم ٢٤٣١٣، وانظر حديثًا سبق برقم ٣٣٢.
ويؤيده ما رواه البيهقى عن عمر قال: ما من أيام أحب إلى أن أقضى فيها شهر رمضان من أيام العشر. ..
انظر الكنز رقم ٢٤٣١٦ والسنن الكبرى كتاب (الصوم) باب جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذى الحجة - ج ٤ ص ٢٨٥.
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (مناسك الحج من قسم الأفعال) فضل يوم عرفة - الصوم فيه والإفطار - ج ٥ ص ١٩٢ رقم ١٢٥٧١، بلفظ الكبير وروايته.
وفى نيل الأوطار - أبواب صوم التطوع - باب صوم عشر ذى الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج - ج ٤ ص ٢٠٣ أحاديث منها:
وعن أبى قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية" رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى.
وعن أبى هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة بعرفات" رواه أحمد وابن ماجه.
وعن أم الفضل: "أنهم شكوا في صوم النبى - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة" متفق عليه.
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهى أيام أكل وشرب" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذى.
وقال الشوكاني: واعلم أن ظاهر حديث أبى قتادة المذكور في الباب أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقًا، وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكور في الباب أيضًا أنه يكره صومه مطلقًا لجعله قريبًا في الذكر ليوم النحر وأيام التشريق، وتعليل ذلك بأنها عيد، وأنها أيام أكل وشرب، وظاهر حديث أبى هريرة أنه لا يجوز صومه بعرفات، فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>