= وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الصغير والأوسط، وفيه (عمر بن جرير) وهو متروك. ترجمة عمر بن جرير في ميزان الاعتدال، رقم ٦٣٤٣ وهو: عمر بن جرير، أبو سعيد البجلى، عن إسماعيل بن أبى خالد، كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطنى: متروك الحديث. ويؤيد الحديث ما في نيل الأوطار للشوكانى كتاب (اللباس) باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء - ج ٢ ص ٦٨، ٦٩، ٧٠ ثلاثة أحاديث: الأول بلفظ: عن عمر قال: سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة". والثانى بلفظ: وعن أنس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة" متفق عليهما. والثالث بلفظ: وعن أبى موسى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه. وقال الشوكانى: وقد أجمع المسلمون على التحريم، وقال القاضى عياض: حكى عن قوم إباحته. اهـ، انظر نيل الأوطار، ج ٢ ص ٦٨، ٦٩، ٧٠. (*) لفظ (إلا) ساقط من قولة: زدناه من مجمع الزوائد والكنز رقم ١٧٢٧١، ١٧٣٧٥. (١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (اللباس) باب حلق القفا، ج ٥ ص ١٦٩ بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حلق القفا إلا للحجامة". وقال الهيثمي: رواه الطبرانى في الصغير والأوسط، وفيه (سعيد بن بشير) وثقه شعبة وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وفى كنز العمال كتاب (الزينة والتجمل) من قسم الأقوال - ج ٦ ص ٦٦١ رقم ١٧٢٧١ حديث بلفظ: نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة (طب عن عمر) وفى كتاب الزينة من قسم الأفعال - باب الحلق والقصر والقلم - ص ٦٨٠ رقم ١٧٣٧٥ حديث بلفظ: عن على قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حلق القفا بالموس إلا عند الحجامة (طس، وابن منده في غرائب شعبة، وابن النجار، كر، وسنده ضعيف). ولعل كلمة "على" في الكنز خطأ من الناسخ لمخالفتها الأصل ومجمع الزوائد.