(١) ما بين القوسين ليس من الكنز هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (الأقضية) باب: القضاء في الهبة، ج ٢ ص ٧٥٤ رقم ٤٢ بلفظ: حدثنى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبى غطفان بن طريف المرى، أن عمر بن الخطاب قال: "من وهب هبة لصلة رحمٍ، أو على وجه ... " إلخ الأثر، ثم قال يحيى: سمت مالكا يقول: الأمر الْمُجْتَمَعُ عَلَيْه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصانٍ، فإن على الموهوب له أن يعطى صاحبها قيمتها يوم قبضها. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب (المواهب) باب: الهبات، ج ٩ ص ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، رقم ١٦٥١٩ ورقم ١٦٥٢٤ ورقم ١٦٥٢٥ ورقم ١٦٥٢٦ بألفاظ متقاربة فانظره. وأخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار، في كتاب (الهبة والصدقة) باب: الرجوع في الهبة، ج ٤ ص ٨١ من طريق ابن طريف المرى، عن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب قال: "من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة ... " الأثر. وأخرجه البيهقى في كتاب (الهبات) باب: المكافأة في الهبة، ج ٦ ص ١٨١، ١٨٢ من طريق ابن طريف المرى بلفظه وسنده. (٢) هذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (فيما رواه المستظل بن الحصين) ج ٦ ص ٨٨ قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدى قال: حدثنا سفيان، عن شبيب بن غَرْقَدَة قال: حدثنى المستظل بن الحصين البارقى من الأزد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب، إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول ولم يعالج أمر الجاهلية" قال: أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا شريك، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل - يعنى ابن الحصين البارقى - قال: ... إلى أن قال: وكان ثقة قليل الحديث. =