(١) في المصنف لعبد الرزاق في كتاب (الزكاة) باب: موضع الصدقة، ودفع الصدقة في مواضعها، ج ٤ ص ٤٣ رقم ٦٩١٥ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار، أن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن منع صدقته، فقال: أنا أضعها موضعها أيقاتل؟ أحب إلى من حمر النعم، قال: وكان يرى أن يقاتل". وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب (التفسير) في الكلالة، ج ٢ ص ٣٠٣ من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "لأن أكون سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم: من الخليفة بعده، وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبى في التلخيص: قلت: بل ما خرجا لمحمد شيئا، ولا أدرك عمر. وأخرجه جلال الدين السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور في (سورة النساء) ج ٢ ص ٧٥٤ بلفظ: وأخرج عبد الرزاق والعدنى وابن المنذر والحاكم عن عمر قال: "لأن أكون سألت النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم، عن الخليفة بعده، وعن قوم ... " الأثر. (٢) الأثر أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار، في كتاب (الهبة والصدقة) باب: الصدقات الموقوفات، ج ٤ ص ٩٦ بلفظ: وقد روى عن عمر - رضي الله عنه - ما يدل على أنه قد كان له نقضه، حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب قال: "لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نحو هذا، لرددتها".