للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٧٧ - "عَنْ عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت على عمر بن الخطاب فقال: يَا عَبْدَ الرَّحْمْنِ: أَتَخْشَى أَنْ يَتْركَ النَّاسُ الإِسْلَامَ وَيخْرجُوا مِنْهُ؟ قُلْتُ: لَا، إِنْ شَاءَ الله، وَكَيْفَ يَتْرُكُونَهُ وَفِيهِ كِتَابُ الله وَسُنَّةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ لَيَكُوننَّ بَنُو فُلَانٍ".

طس، قال الحافظ ابن حجر في الأثارة: إسناده صحيح على شرط م، ومثل هذا لا يقوله عمر من قبله، فحكمه حكم المرفوع انتهى (١).

٢/ ٣٧٨ - "عَنْ عمر قال: أعْطيْتُ نَاقَةً فِى سَبِيلِ الله فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرىَ مِنْ نَسْلِهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: دَعْهَا حَتَّى تَجِئَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِىَ وَأَوْلَادُهَا جَمِيعًا فِى مِيزَانِكَ".

طس، وأبو ذر الهروى في الجامع، ص (٢).


= والحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج ٢ ص ١٦٦ في كتاب (الصلاة) التكبير من أى يوم هو إلى أى ساعة؟ قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبى عوانة، عن حجاج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر "أنه كان يكبر ... " الحديث.
(١) الحديث في مجمع الزوائد، ج ١ ص ١١٣ في كتاب (الإيمان) باب: منه في المنافقين، قال: وعن عبد الرحمن بن عوف، قال: دخلت على عمر فقال: "يا عبد الرحمن بن عوف: أتخشى أن يترك الناس الإسلام ويخرجون منه؟ قلت: لا، إن شاء الله، وكيف يتركونه وفيهم كتاب الله وسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! فقال: لئن كان من ذلك شئ ليكونن بنو فلان".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد، ج ٤ ص ١٠٩ في كتاب (البيوع) باب: كراهية شراء الصدقة لمن تصدق بها، قال: وعن عمر بن الخطاب قال: أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشترى من نسلها أو من ضيضها، فسألت النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعها تأتى يوم القيامة هى وأولادها جميعا في ميزانك" قال الهيثمى: قلت: له حديث في الصحيح في شرائه لا شراء شئ من نسله، رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه (مؤمل بن إسماعيل) وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخارى.
والحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٤٨ في كتاب (الهبة) من قسم الأفعال: الرجوع عن الهبة، برقم ٤٦٢١٧ قال: عن عمر قال: أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشترى من نسلها، فسألت النبى =

<<  <  ج: ص:  >  >>