٢/ ٣٧٩ - "عَنْ عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يَحْتَشُّ في الحرم، فقال: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ هَذَا؟ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَرَقَّ لَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِشَىْءٍ".
ص (١).
٢/ ٣٨٠ - "عَنْ عمر قال: أَجَازَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِى النِّكَاحِ".
قط (٢).
= - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعها حتى تجئ يوم القيامة هى وأولادها جميعا في ميزانك" وعزاه للطبرانى في الأوسط، وأبى ذر الهروى في الجامع، ص. وترجمة (مؤمل بن إسماعيل) في تهذيب التهذيب، ج ١٠ ص ٣٨ قال: مؤمل بن إسماعيل العدوى، مولى آل الخطاب، نزيل مكة، روى عن عكرمة بن عمار وأبى هلال الراسبى، ونافع بن عمر الجمحى، وشعبة والحمادين، والسفيانين وغيرهم، قال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: أى شئ حاله؟ فقال: ثقة، قلت: هو أحب اليك أو عبيد الله (يعنى ابن موسى)؟ فلم يفضل، وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة، كثير الخطأ، وقال البخارى: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، اهـ: بتصرف. (١) الحديث في كنز العمال، ج ١٤ ص ١١١ في كتاب (الفضائل) باب: في فضائل الأمكنة (الحرم) برقم ٣٨٠٨٥ (مسند عمر) قال: عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يَحْتَشُّ في الحرم، فقال: أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هذا؟ فشكا إليه الحاجة فرق له وأمر له بشئ، وعزاه إلى سعيد بن منصور. ومعنى (يحتش): في النهاية مادة "حشش" قال: حشَّه واحتشه وحَشَّ على دابته: إذا قطع لها الحشيش، ومنه حديث عمر: أنه رأى رجلا يحتش في الحرم فزبره، أى: يأخذ الحشيش، وهو اليابس من الكلأ. (٢) الأثر أخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (في الأقضية والأحكام) ج ٤ ص ٢٣٣ رقم ١٠٣ بلفظ: ثنا عمر بن الحسن بن على، نا إبراهيم بن الهيثم البلدى، نا على بن عياش، نا بقية، عن شعبة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة رجل وامرأتين في النكاح". وقال في التعليق المغنى: الحديث في إسناده بقية، والحجاج بن أرطاة كلاهما مدلسان.