٢/ ٣٧٦ - "عَنْ عبيد بن عمير قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَبَّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".
ش، ك، ق (١).
= إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلم على كل عبد لله صالح في السموات أو في الأرض ثم ليسلم". وقال البيهقى: ولم يختلف حديث ابن شهاب، ولا حديث هشام بن عروة إلا أن ابن شهاب قال: الزاكيات، وقال هشام: المباركات، قال ابن إسحاق: ولا أدرى إلا أن هشاما كان أحفظهما للزومه. قال الشيخ: كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ورواه مالك ومعمر ويونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، لم يذكروا فيه التسمية، وقدموا كلمتى التسليم على كلمتى الشهادة، والله تعالى أعلم. والحديث في مسند الشافعى، ص ٢٣٧ في (ومن كتاب الرسالة إلا ما كان معادا) قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القارى، أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: "قولوا: التحيات لله، الزّاكيات لله الطيبات الصلواتُ لله، السلام عليك أيها النبىُّ ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". (١) الحديث في المستدرك للحاكم، ج ١ ص ٢٩٩ في كتاب - العيدين) قال: (فأما الرواية فيه عن عمر فأخبرنى) أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة بن الحجاج قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: "كان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق". والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣ ص ٣١٤ في كتاب (صلاة العيدين) باب: من استحب أن يبتدى بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، قال: أما حديث عمر (فأخبرناه) أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن الحجاج قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: "كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكبر بعد صلاة الفجر ... " الحديث. قال البيهقى: كذا رواه الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ذاكرت به يحيى بن سعيد فانكره وقال: هذا وهم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر أنه يكبر في قبته بمنى، قال الشيخ: والمشهور عن عطاء بن أبى رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ولو كان عبد عطاء عن عمر هذا الذى رواه عنه الحجاج لما استجاز لنفسه خلاف عمر، والله أعلم، وقد روى عن أبى إسحاق السبيعى أنه حكاه عن عمر وعلى، وهو مرسل. اهـ. =