للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٣٧١ - "عَن ابن عباس قَالَ: قَالَ عمر: شَرُّ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: مُتَكَبِّر عَلَى وَالِدَيْه يَحْقِرُهُمَا، وَرَجُلٌ سَعَى فِى فَسَادٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرأَتِهِ يَنْصُرُهُ عَلَيْهَا غَيْرَ الْحَقِّ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ خَلَفَ بَعْدَهُ، وَرَجُلٌ سَعَى فِى فَسَادٍ بَيْنَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ حَتَّى يَتَعَادَوْا وَيَتبَاغَضُوا".


= والحديث في كتاب "الأموال" لأبى عبيد في كتاب (مخارج الفئ، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له) برقم ٥٢٤، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال: حدثنا عبد الله بن عمر العمرى، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر: "ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أعْطيَهُ أو مُنعه".
وانظر الحديث رقم ٥٢٥ من نفس المصدر، وكذلك الحديث رقم ٤١.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٣٤٧ في كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: من قال ليس للمالك في العطاء حق، قال: (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعى، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهرى، عن مالك بن أوس أن عمر - رضي الله عنه - قال: "ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم" هذا هو المعروف عن عمر - رضي الله عنه -.
والحديث في طبقات ابن سعد، ج ٣ قسم ١ ص ٢١٥ (ذكر استخلاف عمر بن الخطاب) قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى أسامة بن زيد الليثى، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما على الأرض مسلم لا يملكون رقبته إلا له في هذا الفئ حق أعطيه أو مُنعه، ولئن عشت ليأتين الراعى باليمن حقه قبل أنْ يحْمرَّ وجْهُه - يعنى في طلبه -.
والحديث في مصنف بن أبى شيبة، ج ١٢ ص ٣٤١ في كتاب (الجهاد) ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض وكيف كان؟ برقم ١٣٠٢٤ قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا محمد بن عبد الله الشعبى، عن ليث أبى المتوكل، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا الفئ نصيب إلا عبد مملوك، ولئن بقيت ليبلغن الراعى نصيبه من هذا الفئ في جبال صنعاء.
والحديث في مسند الإمام أحمد - تحقيق الشيخ شاكر - ج ١ ص ٢٩٢ برقم ٢٩٢ قال: حدثنا محمد بن ميسَّر أبو سعد الصاغانى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان عمر يحلف عن أيمان ثلاث، يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدًا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى، وقسمنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه.
وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>