(١) الحديث أخرجه الدارمى في سننه كتاب (العتق) باب: الولاء للكبر ج ٢ ص ٢٧١ رقم ٣٠٢٧ بلفظ: حدثنا يزيد، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إلى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخبها لأبيها، فكتب عمر: "إن الولاء للكبر". وقال في الحديث السابق: يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم. وفى النهاية ج ٤ ص ٤١ مادة "كبر" قال: وفيه الولاء للكبر، أى: أكبر ذرية الرجل مثل: أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء، ثم يموت أحد الابنين عن أولاد فلا يرثون نصيب أبيهم من الولاء، وإنما يكون لعمهم وهو الابن الآخر، يقال: فلان كُبْرُ قومه - بالضم - إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقى عشيرته. (٢) الحديث أخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الطهارة) باب: صفة ما ينقض الوضوء، وما روى في الملامسة والقبلة ج ١ ص ١٤٤ رقم ٣٧ بلفظ: حدثنا القاضى الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، نا يحيى بن إبراهيم بن أبى قتيلة، حدثنى عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "إن القبلة من اللمس فتوضأوا منها" صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٣٥ من رواية عبد العزيز بن محمد، وسكت عنه الذهبى في التلخيص. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من الملامسة ج ١ ص ١٢٤ من رواية عبد العزيز بن محمد. (٣) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: من كره البول قائما ج ١ ص ١٢٤ بلفظ: حدثنا ابن إدريس وابن نمير عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: "ما بلت قائما منذ أسلمت". =