= وفى الباب أحاديث صحيحة تؤيده. وترجمة (شقيق بن سلمة) في أسد الغابة رقم ٢٤٤٦ وقال: أدرك النبى - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع عنه، وهو صاحب عبد الله بن مسعود. والنهى عن الطلاق في الحيض في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الطلاق) باب: النهى عن الطلاق في الحيض ج ٦ ص ١٨٨ وذكر حديث ابن عمر بلفظ: عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض، فذكر ذلك عمر للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها أو ليطلقها طاهرا أو حاملا" وقال: رواه الجماعة إلا البخارى. (١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) تحقيق الشيخ شاكر ج ١ ص ١٣٣ رقم ١٣١ بلفظ: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس" أن عمر بن الخطاب أكب ... " الحديث، والآية رقم ٢١ سورة الأحزاب. قال المحقق: إسناده صحيح، عبد الله بن عثمان بن خثيم: ثقة. (٢) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة ج ٨ ص ٨٠ رقم ١٤٣٩٢ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثورى وابن جريج، عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: "إذا قسمت الأرض، وحددت الحدود فلا شفعة فيها". قال المحقق: أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن عون بن عبد الله، عن عبيد بن عبد الله بن عمر، عن عمر ٦/ ١٠٥. وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: من قال: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة ج ٧ ص ١٧٢ رقم ٢٧٨٧ من رواية يحيى بن سعيد بلفظ السيوطى. قال المحقق: أخرجه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٠٣ عن ابن أبى شيبة، والبيهقى في السنن الكبرى ٦/ ١٠٥ من طريق إسماعيل بن زكريا، عن يحيى بن سعيد الأنصارى.