٢/ ٢٦٩ - "عن عمرَ قَالَ: ذكرَ نساءُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - مَا يُدَلَّينَ من الثَّيَاب؟ قالَ: يُدَلِّينَ شبرًا، فَقُلْنَ: شبرٌ قليلٌ؛ تَخْرُجُ منْهُ العورةُ، قَالَ: فَذِرَاعًا، قُلنَ: تبدُو أَقْدامُهنَّ، قَالَ: ذِراعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ".
ن، والبزار، وفيه "زيد العمى" ضعيف (١).
٢/ ٢٧٠ - "عن شَقِيق بنِ سلمَة أَنَّ ابن عُمَرَ طَلَّقَ امرأَتَهُ وَهىَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذلكَ عمرُ للنبىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأمَرهُ أن يَرْتجِعَهَا، وقَالَ: لا تعتدُّ بتلكَ الحيضةِ".
العدنى (٢).
= وقال في الزوائد: في إسناده أبو بكر بن حفص: اسمه إسماعيل الإبائى، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبى حاتم، عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به، قال ابن أبى حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلى وابن نمير وغيرهم، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك. (١) الحديث أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (اللباس) باب: ذيول النساء ج ٣ ص ٣٦٦ رقم ٢٩٥٨ بلفظ: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم والعباس بن جعفر قالا: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم والعباس بن جعفر قالا: ثنا مالك بن إسماعيل، أنبأنا مسعود بن سعد الجعفى، عن مطرف، عن زيد العمى، عن أبى الصديق الناجى، عن ابن عمر، عن عمر قال: "ذكرن نساء النبى - صلى الله عليه وسلم - ما يدلين من الثياب ... " الحديث. قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، وقد اختلف عن عمر، ولكن هكذا حدث به مطرف، عن زيد. وقال المحقق: قال الهيثمى: رواه البزار، وفيه زيد بن الحوارى العمى، وقد وثق، وضعفه أكثر الأئمة ٥/ ١٢٦. وما وجدناه في المجتبى من سنن النسائى كتاب (الزينة) باب: ذيول النساء ج ٨ ص ٨٠٩ حديث عن أم سلمة بلفظ: حدثنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد قال: أخبرنى أبى، قال: حدثنا الأوزاعى قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير، عن نافع، عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذيول النساء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يرخين شبرا" قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها، قال: "ترخى ذراعا لا تزيد عليه". (٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الطلاق) باب: محظورات الطلاق ج ٩ ص ٦٧٥ رقم ٢٧٩٤٠ بلفظه وسنده. =