٢/ ٢٦٥ - "عن ابْنِ عُمَرَ، عن عمر قَالَ: إِنَّ الله لَمْ يَفْرِضْ عَليْنَا السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ".
خ، ق (٢).
= وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: النفر يقتلون الرجل ج ٨ ص ٤١ بلفظ: (قال البخارى) في ترجمة الباب قال لى ابن بشار: ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر - رضي الله عنه -: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم". هذا، ولم نجد في المراجع الثلاثة لفظة "به" ولم يشر إليها صاحب الفتح، انظر ج ١٢ ص ٢٢٧، ٢٢٨ رقم ٦٨٩٦. (١) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (المناقب) باب: مناقب الأنصار ج ٥ ص ٨٠ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبيد الله بن عمر، عن نافع، يعنى عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر ثلاث آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه, يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه". وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب ج ٦ ص ٣٤٩ من رواية إبراهيم بن موسى بلفظه وسنده. (٢) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (سجود القرآن) باب: من رأى أن الله - عز وجل - لم يوجب السجود ج ٢ ص ٥٢ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمى، عن ربيعة بن عبد الله الهدير التيمى، قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس - عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النمل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى جاء السجدة قال: يأيها الناس: إنا نمرُّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر - رضي الله عنه - وزادنا نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء". =