٢/ ٢٦٦ - "عن عُمَرَ قَال: رآنى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا؛ فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ".
عب، هـ، ك وذكره "ت" تعليقا وضعفه (١).
= قال: ابن حجر في فتح البارى كتاب (سجود القرآن) باب: من رأى أن الله - عز وجل - لم يوجب السجود ج ٢ ص ٥٥٩ قوله (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب، قوله: (ولم يسجد عمر) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة، قوله (وزاد نافع) هو مقول ابن جريج، والخبر متصل بالإسناد الأول، وقد بين ذلك عبد الرزاق في مصنفه، عن ابن جريج: "أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة، فذكره، قال في آخره: قال ابن جريج: وزاد نافع، عن ابن عمر أن قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكذلك رواه الإسماعيلى والبيهقى وغيرهما من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، فذكر الإسناد الأول، قال: وقال حجاج: قال ابن جريج: وزاد نافع، فذكره، وفى هذا رد على الحميدى في زعمه أن هذا معلق، وكذا علم عليه المزى علامة التعليق وهو وهم وله شاهد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر. وقال في شرحه: "عما حضر" متعلق بقوله: "أخبرنى" أى أخبرنى راويا عن عثمان، عن ربيعة، عن قصة حضوره مجلس عمر. وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: من لم ير وجوب سجدة التلاوة ج ٢ ص ٣٢١ من رواية ابن أبى مليكة بلفظة. (١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور) باب: الإيمان، ولا يحلف إلا بالله ج ٨ ص ٤٦٧ رقم ١٥٩٢٤ بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عبد الكريم بن أبى المخارق أن نافعا أخبره، عن ابن عمر، عن عمر قال: سمعنى النبى - صلى الله عليه وسلم - أحلف بأبى، فقال: "يا عمر: لا تحلف بأبيك، احلف بالله ولا نحلف بغير الله" قال: فما حلفت بعدها إلا بالله، قال: ورآنى أبول قائما، فقال: "يا عمر: لا تبل قائما" فما بلت بعد قائما. قال المحقق: أخرج البزار من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت (كشف الأستار ١/ ٥٦) ورجاله ثقات، وقد علقه الترمذى، وأما حديث ابن أبى المخارق فعلقه الترمذى، ووصله ابن ماجه، وضعفه الترمذى ١/ ٢٢. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: في البول قاعدا ج ١ ص ١١٢ رقم ٣٠٨ من رواية عبد الرزاق. وقال: (قوله عن عبد الكريم) في الزوائد: متفق على تضعيفه. =