للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ٢٦٢ - "عن ابن عمرَ قَالَ: لَمَّا فتِحَ هَذانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فقالوا: يَا أَمِيرَ المؤمنِين إِنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ لأهل نجد قَرَنًا وَهُوَ جَوْرٌ عن طرِيقنا، وإنَّا إن أردنَا قَرَنًا شقَّ علينَا، قَالَ: فانظرُوا حَذْوَهَا من طريقِكُمْ، فحدَّ لَهمْ ذاتَ عرقٍ".

ش، ق، ص (*) (١).

٢/ ٢٦٣ - "عن ابن عُمرَ أَنَّ غُلامًا قُتِل غِيلَةً، فَقَالَ عمرُ: لَوِ اشْتركَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ"

خ، ش، ق (٢).


= وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الأحباس) باب: كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه ج ٦ ص ٢٣٠ من رواية نافع، عن ابن عمر.
(*) في الكنز: ش، خ، ق.
(١) قرَن - بفتح القاف والراء -: ميقات أهل بحد، ومنه أويس القرنى، مختار الصحاح.
والحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الحج) باب: ذات عرق لأهل العراق ج ٢ ص ١٦٦ بلفظ: حدثنى على بن مسلم، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "لما فتح هذان المصران ... " الحديث.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الحج) أبواب المواقيت، ميقات أهل العراق ج ٥ ص ٢٧ من رواية ابن نمير، وقال: رواه البخارى في الصحيح، عن على بن مسلم، عن عبد الله بن نمير، ورواه يحيى القطَّان، عن عبيد الله بن عمر، وإلى هذا ذهب طاووس وجابر بن زيد أبو الشعثاء، ومحمد بن سيرين، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يوقته وإنما وقت بعده، واختاره الشافعى - رحمه الله - وذهب عطاء بن أبى رباح إلى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - وقته، ولم يسنده في رواية ابن جريج عنه.
(٢) انظر الكنز رقم ٤٠١٤٨.
والحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الديات) باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقبص منهم كلهم ج ٩ ص ١٠ بلفظ: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الديات) باب: الرجل يقتله النفر ج ٩ ص ٣٤٧ رقم ٧٧٤٥ بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>