أبو عبيد في كتاب الأموال، وابن جرير، حب في روضة العقلاء وهو منقطع (١).
٢/ ٢٢١ - "عَن الشعبى قال: قال عمر: العَمدُ وَالعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالاِعْتِرافُ لَا تَعْقِلُهُ العَاقِلَةُ".
عب، ق، وقال: منقطع (٢).
= عيَّرتمونى بأحب أذنى - أو خير أذنى - قال: فكتب في ذلك إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب "أن الغنيمة لمن شهد الواقعة" قال البيهقى: ورويناه عن أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - في قصة أخرى أنه كتب "إنما الغنيمة لمن شهد الواقعة". (١) الحديث في كنز العمال ج ٦ ص ٦١٩ كتاب (الزكاة) فصل في ذم السؤال برقم ١٧١١٥ قال: عن الشعبى، عن مسروق قال: قال عمر: "من سأل الناس ليثرى ماله فإنما هو رضف من النار يلتقمُه، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر". وعزاه إلى ابن حبان في روضة العقلاء وقال: وهو منقطع. والحديث في كتاب (الأموال) لأبى عبيد القاسم، باب: ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له الصدقة أو تحرم عليه ص ٥٥٣ برقم ١٧٤٠ قال: حدثنا يزيد، عن داود بن أبى هند، عن الشعبى قال: قال عمر: "من سأل الناس ليثرى ماله فهو رضف من جهنم ... " الحديث، ثم قال: قال أبو عبيد: فأرى المعنى إنما دار على الكراهة بالتكثر بالصدقة والاغتنام لها، فإنما هو تغليظ على السائل نفسه، فأما من أعطاه من زكاة ماله وهو مالك لأكثر من غداء أو عشاء فإنه مجزى عن المعطى إن شاء الله، وعلى هذا أمر الناس وفتيا العلماء، وقال محققه: رواه في الترغيب والترهيب عن عمر، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وقال: رواه ابن حبان في صحيحه، والرضف (بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة): الحجارة المحماة. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٤٠٨ كتاب (العقول) في عقوبة القاتل برقم ١٧٨١١ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مطرف، عن الشعبى قال: "أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة! هى في خاصة ماله: العبد والاعتراف والصلح والمملوك". وقال المحقق: أخرجه البيهقى في السنن من طريق عبد الله بن إدريس، عن مطرف ٨/ ١٠٦. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، في كتاب (الديات) باب: من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ج ٨ ص ١٠٤ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أنبأ على بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا سليم بن جنادة، ثنا وكيع، عن عبد الملك =