٢/ ٢٢٢ - "عَنِ الشعبى قال: قال عمر: لَا يَرِثُ القَاتِلُ مِنَ المَقْتُولِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأ".
عب، ش، والدارمى، ق (١).
٢/ ٢٢٣ - "عَنْ عبد الله بن ثعلبة قال: رَأَيْتُ عُمَرَ سَجَدَ فِى الحَجِّ سَجْدتَيْنِ فِى الصُّبْحِ".
مسدد، الطحاوى، قط، ك (٢).
= ابن حسين أبى مالك النخعى، عن عبد الله بن أبى السفر، عن عامر، عن عمر - رضي الله عنه - قال: فذكره بلفظه. وقال البيهقى: هكذا قال: عن عامر، عن عمر، وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ: عن عامر الشعبى من قوله. (١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٤٠٤ كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث برقم ١٧٧٨٩ قال: عبد الرزاق، عن أبى بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبى أن عمر بن الخطاب قال: "لا يرث القاتل من المقتول شيئا وإن قتله عمدا أو قتله خطأ". ويشهد له ما في مصنف عبد الرزاق ج ١١ ص ٣٥٨ كتاب (الفرائض) في القاتل لا يرث شيئا برقم ١١٤٤٢ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبى قال: قال عمر: "لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ". والحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ١١ ص ٢٥٩ كتاب (الفرائض) في القاتل لا يرث شيئا برقم ١١٤٤٢ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبى قال: قال عمر: "لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ". والحديث في السنن الدارمى ج ٢ ص ٢٧٨ في كتاب (الفرائض) باب: ميراث القاتل برقم ٣٠٨٩ قال: حدثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبى قال: قال عمر: "لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا". والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٢٠ كتاب (الفرائض) باب: لا يرث القاتل، قال: (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى، ثنا على بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن حمدويه المروزى، ثنا محمود بن آدم، ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن مطرف، عن الشعبى قال: قال عمر: "لا يرث القاتل خطأ ولا عمدا". (٢) الحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى ج ١ ص ٣٦٢ كتاب (الصلاة) باب: المفضل هل فيه سجود أم لا؟ قال: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود وروح، قال: ثنا شعبة، قال: أنبأنى سعد بن إبراهيم، قال: سمعت ابن أخت لنا يقال له: عبد الله بن ثعلبة قال: صلى بنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الصبح - فيما أعلم - قال سعد: صلى بنا الصبح، فقرأ (بالحج) وسجد فيها سجدتين. =