٢/ ٢١١ - "عَنْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ، فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ بِالْحَيْضَةِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً، فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسِينَ دِينَارًا".
ابن راهويه، وَحُسِّنَ (١).
٢/ ٢١٢ - "عَنْ عمر بن الخطاب: أَنَّهُ أَتَى جَارِيَةً لَهُ فَقَالَتْ: إِنِّى حَائِضٌ فَوَقَعَ بِهَا فَوَجَدَهَا حَائِضًا، فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَر لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَغْفِرُ الله لَكَ يَا أَبَا حَفْصٍ، تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".
الحارث (٢).
= والحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: القنوت، ج ٣ ص ١٠٩ حديث ٤٩٥٩ قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن مخارق، عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب "صلى الصبح فلما فرغ من القراءة قنت، ثم كبر حين يركع". والحديث في شرح معانى الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: القنوت في صلاة الفجر وغيرها، ج ١ ص ٢٥٠ قال: حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا إسرائيل، كلاهما عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: "صليت خلف عمر - رضي الله عنه - صلاة الصبح، فلما فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ثم قنت، ثم كبر فركع". (١) الحديث في كنز العمال، ج ١٦ ص ٥٦٥ رقم ٤٥٨٨٨ في كتاب (النكاح) محظور المباشرة من قسم الأقوال، قال: عن عمر بن الخطاب قال: إنه كان له امرأة تكره الرجال، فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة، فظن أنها كاذبة فوجدها صادقة، فأتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمسين دينارا. وعزاه صاحب الكنز إلى (ابن راهويه، وحسن). (٢) الحديث في كنز العمال في كتاب (النكاح) محظور المباشرة ج ١٦ ص ٥٦٦ حديث ٤٥٨٨٩ قال: عن عمر إنه أتى جارية له فقالت: إنى حائض، فوقع بها فوجدها حائضا، فأنى النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك فقال: "يغفر الله لك يا أبا حفص، تصدق بنصف دينار". وعزاه صاحب الكنز إلى (الحارث وابن ماجه). ويقويه ما في سنن ابن ماجه في كتاب (الطهارة وسننها) باب في كفارة من أتى حائضا، ج ١ ص ٢١٠ حديث ٦٤٠ قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وابن أبى عدى، =