للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ ١٥٧ - "عَنْ إِبَرَاهِيمَ، قَالْ عُمَرُ: أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا".

الدارمى (١).

٢/ ١٥٨ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: الوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إِلَّا مَا أعْتَقْنَ أَوْ تَكَاتبْنَ".

الدارمى (٢).

٢/ ١٥٩ - (عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ) (*): "إِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ قِرَاءَةِ الجُنُبِ وَالحَائِضِ".

الدارمى (٣).

٢/ ١٦٠ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِى التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَائزِ".


(١) هذا الأثر أخوجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، ج ٢ ص ٢٦٧ رقم ٢٩٩٤ بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: "أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا".
(٢) هذا الأثر أخرجه الدارمى في سننه كتاب (الفرائض) باب: الولاء للكبر، ج ٢ ص ٢٧١ رقم ٣٠٣١ بلفظ: حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعلى وزيد أنهم قالوا: "الولاء للكبر".
وقال في أول الباب: يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم.
في النهاية لابن الأثير: مادة (كبر) قال: "وفيه الولاء للْكُبْرِ": أى: أكبر ذرية الرجل، مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء، ثم يموت أحد الأبنين عن أولاد، فلا يرثون نصيب أبيهم من الولاء وإنما يكون لعمهم، وهو الابن الآخر، يقال: فلان كُبْرُ قَومِهِ، بالضم إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقى عشيرته.
(٣) أخرجه الدارمى في كتاب (الصلاة والطهارة) باب: الحائض تذكر ولا تقرأ بالقرآن، ج ١ ص ١٨٩ رقم ٩٩٧ بلفظ: أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال: "كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب والحائض" قال شعبة: وجدت في الكتاب: والحائض.
===
(*) ما بين القوسين أثبتناه حتى يقرأ النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>