للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطحاوى (١).

٢/ ١٦١ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ".

الطحاوى (٢).

٢/ ١٦٢ - "عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيد النَّخْعِىِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ، وَإذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ".

الطحاوى (٣).

٢/ ١٦٣ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلتُ لِلأَسْوَدِ: أَكَانَ عُمَرُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ؟ قَالْ: نَعَمْ، كَانَ يَغْسِلُهُمَا غَسْلًا".


(١) هذا الأثر أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الجنائز) باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ ج ١ ص ٤٩٦ بلفظ: حدثنا فهد، قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا عبد الله بن عمرو، عن زيد (يعنى ابن أبى أنيسة)، عن حماد، عن إبراهيم قال: "قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس مختلفون في التكبير على الجنائز" الأثر.
(٢) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار، ج ١ ص ٢٥٠ في كتاب (الصلاة) باب: القنوت في صلاة الفجر وغيرها، بلفظ: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، أن سعيد بن المسيب ذكر له قول ابن عمر - رضي الله عنه - في القنوت، فقال: "أما إنه قد قنت مع أبيه، ولكنه نسى".
قال أبو جعفر: فقد روى عن عمر - رضي الله عنه - ما ذكرنا، وروى عنه خلاف ذلك، فحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، "أن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقنت في صلاة الصبح" وذكر عددا من الآثار تفيد عدم قنوت عمر - رضي الله عنه - في صلاة الفجر.
(٣) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: القنوت في صلاة الفجر وغيرها، ج ١ ص ٢٥١ بلفظ: حدثنى عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، قال: ربما قنت عمر - رضي الله عنه - فأخبر زيد بما ذكرنا أنه كان ربما قنت، وربما لم يقنت، فأردنا أن ننظر في المعنى الذى له كان يقنت، ما هو؟ . فإذا ابن أبى عمران قد حدثنا قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطى، عن أبى شهاب الخياط، عن أبى حنيفة، عن حماد - رحمهما الله - عن إبراهيم، عن الأسود، قال: كان عمر - رضي الله عنه - إذا حارب قنت، وإذا لم يحارب لم يقنت.
فأخبر الأسود بالمعنى الذى له كان يقنت عمر - رضي الله عنه - ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>