(١) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في (الطهارة) باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة، ج ١ ص ٤٠ بلفظ: فمما روى في ذلك ما حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن الزبير بن عدى، عن إبراهيم قال: قلت للأسود: "أكان عمر يغسل قدميه؟ فقال: نعم، كان يغسلهما غسلا". (٢) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع منه ج ١ ص ٢٢٧ بلفظ: وقد روى مثل ذلك أيضًا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كما حدثنا ابن داود، قال: ثنا الحمَّانى، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبحر، عن الزبير بن عَدِىّ، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: "رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود" قال: ورأيت إبراهيم والشعبىّ يفعلان ذلك. (٣) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: المفصل هل فيه سجود أم لا؟ ج ١ ص ٢٥٥ بلفظ: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، (أن عمر وعبد الله - يعنى ابن مسعود، - رضي الله عنهما - سجدا في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} قال: منصور: أو أحدهما. (٤) هذا الأثر أخرجه الإمام الطحاوى في شرح معانى الآثار في كتاب (الصلاة) باب: ما يبدأ بوضعه في السجود، اليدين أو الركبتين، ج ١ ص ٢٥٦ بلفظ: وقد روى ذلك عن عمر وعبد الله وغيرهما، كما =