(١) في نسخة قوله (ورب الإحساس) والتصويب من مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٩٨ ط المجلس العلمى، في كتاب (الفرائض) باب: الغرقى، رقم ١٩١٦٧ ولفظه: قال عبد الرزاق، وأخبرناه أيضا عن أبى الزناد، عن خارجة بن زيد "أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت، ورث الأحياءَ من الأموات، ولم يورَّث الأموات بعضهم من بعض". وكان قد ذكر قبله مباشرة أثرا برقم ١٩١٦٦ من طريق أبى الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت أنه ورث الأحياء من الأموات، ولم يورث الموتى بعضهم من بعض، وكان ذلك يوم الحرة. وقال محققه تعليقا على قوله: "أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت": الصواب في التعبير: أن زيدا قضى بأمر أبى بكر ... ، كما في "هق" اهـ. والأثر رواه البيهقى في السنن الكبرى، ج ٦ ص ٢٢٢ ط الهند، في كتاب (الفرائض) باب: ميراث من عمى موته، من طريق أبى الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: "أمرنى أبو بكر - رضي الله عنه - حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض" اهـ. (٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٩١ ط المجلس العلمى، في كتاب (العقول) باب: الحرّ يقتل العبد عمدا، برقم ١٨١٣٩ ولفظه: عبد الرزاق، عن حميد بن رويمان الشامى، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: كان أبو بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده .. وذكر الأثر بلفظ المصنف، وفيه (مع المسلمين) بدل (من المسلمين) و (عمدا) بدل (متعمدا) وزاد قال: وأخبرنى أبى عن عبد الكريم أبى أمية مثله، قال: ويؤمر بعتق رقبة اهـ. وقال محققه: أخرجه البيهقى من طريق عباد عن الحجاج مختصرا، ومن طريق حفص عن الحجاج عن عمرو بن شعيب مفصلا نحوه، ٨/ ٣٧، ومن حديث على وعبد الله بن عمرو مرفوعا، وضعَّف أسانيدها جميعا اهـ. وانظر السنن الكبرى للبيهقى ٨/ ٣٦، ٣٧ ط الهند كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده أو مَثَّلَ