١/ ٢١٤ - "عَن القاسمِ بن محمدٍ قال: جاءت جَدَّاتٌ إلى أبى بكر، فأَعطى الميراث أُمَّ الأمَّ دون أم الأبِ، فقال له رجلٌ من الأنصار من بنى حارثة يقال له: عبد الرحمنِ بن سهلٍ: يا خليفةَ رسول الله: قد أعطيت الميراث التى لو أَنَّها ماتَتْ لم تَرِثْها فجعل أبو بكر الميراثَ بينهما، يعنى السدسَ".
مالِك، عب، ض، قط، ق (١).
= القاضى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أبوب، عن ابن أبى مليكة أن أهل الكوفة كتبوا إلى عبد الله بن الزبير يسألونه عن الجد، فقال: أمَّا الذى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أتخذ أحدًا خليلا لاتخذته" فإنه أنزله أبا - يعنى أبا بكر - رضي الله عنه -. (١) الحديث في موطأ مالك كتاب (الفرائض) باب: ميراث الجدة ج ٢ ص ٥١٣ قال: وحدثنى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبى بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتى من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التى لو ماتت وهو حىٌّ، كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب: (فرض الجدات) ج ١٠ ص ٢٧٥ رقم ١٩٠٨٤ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبى بكر، فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بنى حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله! قد أعطيت الميراث التى لو أنها ماتت لم يرثها، فجعل الميراث بينهما. وأخرجه الدارقطنى في سننه كتاب (الفرائض) ج ٤ ص ٩٠ رقم ٧٢ قال: قرئ على أبى محمد بن صاعد - وأنا أسمع: حدثكم عبد الجبار بن العلاء - نا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبى بكر - رضي الله عنه - فاعطى الميراث أم الأم، دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة - وقد كان شهد بدرًا - أو قال مرة: رجل من بنى حارثة: يا أبا بكر يا خليفة رسول الله: أعطيت التى لو أنَّها ماتت هى لم ترثها، فجعله بينهما، وقد ذكر الحديث مرة أخرى بعد هذا الحديث، فانظره. والحديث أخرجه البيهقى في سننه كتاب (الفرائض) باب: فرض الجدة والجدتين، ج ٦ ص ٢٣٥ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهانى، أنا على بن عمر الحافظ قال: قرئ على ابن صاعد: حدثكم أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن، ثنا يوسف بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أم الأم وأم الأب، فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بنى حارثة، يا خليفة رسول الله: قد أعطيت التى لو أنها ماتت لم يرثها، فجعله أبو بكر بينهما - يعنى السدس -.