عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السّنّة المشهورة، ويقدّم على القياس.
قال أبو اليسر: وإليه مال أكثر العلماء.
قال فى «التّحقيق فى شرح الأخسيكثىّ»، للإمام عبد العزيز: وقد عمل أصحابنا بحديث أبى هريرة: «إذا أكل أو شرب ناسيا»(١)، وإن كان مخالفا للقياس، حتى قال أبو حنيفة: لولا الرّاوية لقلت بالقياس.
وقد ثبت عن أبى حنيفة، (٢) رحمه الله (٢)، أنه قال: ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم فعلى الرّأس والعين. ولم ينقل عن أحد من السّلف اشتراط الفقه فى الرّاوى، فثبت أنّه قول محدث.
الطريق الثانى: أنه مخالف للكتاب والسّنّة والإجماع والقياس.
أمّا الكتاب فقوله تعالى (٣): فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ، وقوله (٤): وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ، وقوله تعالى (٥): وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ.
(١) أخرجه البخارى، فى: باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان، من كتاب الأيمان. صحيح البخارى ٧/ ٢٢٦. وأبو داود، فى: باب من أكل ناسيا، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ٢/ ٤٢٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الصائم يأكل ويشرب ناسيا، من أبواب الصوم، عارضة الأحوذى ٣/ ٢٤٦، ٢٤٧. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٣٥. والدارمى فى: باب فيمن أكل ناسيا، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ١٣. والإمام أحمد، فى المسند ٢/ ٤٨٩، ٤٩١، ٥١٣، ٥١٤. (٢ - ٢) فى م: «رضى الله عنه». (٣) سورة البقرة ١٩٤. (٤) سورة البقرة ٢٧٩. وفى النسخ: «فإن تبتم» خطأ. (٥) سورة النحل ١٢٦.