١٢٨٧ - وعن عبيدِ الله بن عبد اللهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ (١). [خ¦٥٦٢٥]
١٢٨٨ - وعن الشَّعبيِّ، عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: شَرِبَ رَسُولُ اللهِ (٢) صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا (٣). [خ¦١٦٣٧]
١٢٨٩ - وعن ثُمَامَةَ (٤) بن عبد الله بن أنسٍ قال (٥) : حَدَّثني أنسٌ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا. [خ¦٥٦٣١]
١٢٩٠ - وعن عبدِ الله بن أبي قتادةَ، عن أبيه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». [خ¦٥٦٣٠]
١٢٩٢ - وعن أبي حازمِ بن دينارٍ، عن سهلِ بن سعدٍ: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ (١١) وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَاذَنُ (١٢) لِيْ أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟»، فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لا أوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا (١٣). قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ
(١) جاء في هامش (ح) : «قوله: نهى عليه السلام عن اختناث الأسقية، قال القاضي عياض: فسره اختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، قال ابن دريد: اختناث الأسقية كسر أفواهها إلى خارج ليشرب منها، فأما كسرها إلى داخل فهو القبع، والنهي عن هذا الباب كله، والأمر به عند العلماء من باب الأدب». (٢) في (ح) و (د) : «النبي». (٣) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال مالك: اختلف الناس في الشرب قائمًا، بإجازه عمر وعثمان وجمهور الفقهاء، وكرهه قوم للأحاديث المذكورة في كتاب مسلم في نهييه عليه السلام عن الشرب قائمًا». (٤) في (ح) و (د) : «وعن أبي ثمامة». (٥) قوله: «قال» ليس في (ح) و (د). (٦) زاد في (ح) و (د) : «المدينة». (٧) في (ح) و (د) : «فكنَّ». (٨) في هامش الأصل: «يحثثنني: أي يحرضني». (٩) في هامش الأصل: «شيب: أي خلط»، وجاء في هامش (ح) : «شيب: مزج». (١٠) في (ح) و (د) : «ماء بئر». (١١) في (ح) و (د) : «غلامه». (١٢) في (ح) و (د) : «تأذن». (١٣) في (د) : «أحدٌ».