٥٠٧ - وعن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا». أخرجَه مسلمٌ - رَحِمَهُ اللهُ - والله أعلم (١).
باب العيدين (٢)
٥٠٨ - قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رَحِمَهُ اللهُ: محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريَّا العدل، أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي ومَكِّي بن عَبْدَانَ، قالا: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا أبو اليمان، قالَ: أخبرنا شُعَيبٌ، عن الزُّهْري قال (٣) : حدَّثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٤) قالَ: وَجَدَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حُلَّةً من إِسْتَبْرَقٍ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ (٥) صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَقَالَ: يا رسولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تتَجَمَّلْ (٦) بِهَا لِلْعِيدِينِ وَالْوفدِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُم (٧)». [خ¦٩٤٨]
٥٠٩ - وعن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ. [خ¦٥٢٤٩]
٥١١ - وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّ النَّبِيَّ
(١) قوله: «والله أعلم» ليس في (ح) و (د). وفي هامش الأصل: «زيادة باب من دخل والإمام يخطب، صلاة ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». (٢) في هامش (ح) : «صلاة العيدين من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، وذكر عن أبي حنيفة: أنها واجبة، وقال الإصطخري: هي فرض، وسُمّيَ العيد عيد لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: بل يعود بالفرح والسرور على الناس، وقيل غير ذلك». (٣) سقط الإسناد في (ح) و (د)، ويبتدأ من: «وعن الزُّهْري»، وليس فيهما: «قال». (٤) ليس في (ح) : «بن عمر رضي الله عنه». (٥) في (ح) و (د) : «النبي». (٦) في (ح) : «فتجمل». (٧) في (ح) و (د) : «له». (٨) في (ح) و (د) : «وكلهم». (٩) في (ح) : «وكأنني»، وفي (د) : «كأني».