قالَ: «إِذَا اخْتُلِفَ في الطَّريقِ (١) جُعِلَ سَبْعَ (٢) أَذْرُعٍ».
آخر كتاب البيوع والله أعلم (٣)[خ¦٢٤٧٣]
كتاب النكاح وما يتَّصل به مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ
٩٥٠ - قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قال الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريَّا العدلُ رَحِمَهُ اللهُ: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن بِشْرِ بن الحكم، قالَ: حدَّثنا سفيان بن عيينةَ - رَحِمَهُ اللهُ - عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ (٤)، عن علقمةَ، عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «يَا (٥) مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ (٦) فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لا فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ (٧)». [خ¦٥٠٦٥]
٩٥٢ - وعن سعيد بن المُسيِّبِ قال (١١) : سمعتُ سعدَ بن أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يقولُ: لقد رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (١٢)، وَلَوْ أحلَّهُ لاخْتَصَيْنَا. [خ¦٥٠٧٣]
٩٥٣ - وعن قيسِ بن أبي حازم، عن عبدِ الله بن
(١) جاء في هامش (ح) : «قيل: الحديث جاء في أمهات الطرق، وما يكثر الاختلاف فيه لمدخل الأحمال والأثقال، ومخرجها وتلاقيها، وما لا يجدوا بدًا من الارتفاق به، وذلك في المدن والأمصار». (٢) في (ح) و (د) : «سبعة». (٣) قوله: «آخر كتاب البيوع والله أعلم» ليس في (د) و (ح). (٤) من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر» إلى هنا ليس في (ح) و (د). (٥) قوله: «يا» ليس في (د). (٦) في (ح) : «الباه»، وجاء في هامش (ح) : «قال الإمام: قوله: (من استطاع منكم الباه فليتزوج) أصل الباه في اللغة: المنزل، ثم قيل لعقد النكاح، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، والباه: ههنا التزويج، وفيه أربع لغات: الباه: بالمد والهاء، والبا: بالمد بلا هاء، والباهة: بهاءين دون مد، والبه: بهاء واحدة دون مدٍّ، وقد يسمى الجماع نفسه باه، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع، لأنه قال: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم)، ولو كان غير مستطيع للجماع لم تكن له حاجة للصوم». (٧) جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: (فإن الصوم له وجاء)، قال ابن ولاد وغيره: الوجاء بكسر الواو ممدود، قال أبو عبيد: أراد أن الصوم يقطع النكاح، ويقال للعجل إذا رضت أنثياء قد وجئ وجاء، قال غيره: الوجاء أو توجأ العروض، والخصيتان باقيتان بحالهما، والخصا شق الخصيتين واستئصالهما، والجبُّ أن تحمى الشفرة ثم تستأصل بها الخصيتان». (٨) قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د). (٩) في (ح) و (د) : «كأنهم تقالُّوها فقالوا أين نحن عن النبي». (١٠) في (د) : «أخشاكم». (١١) قوله: «قال» ليس في (ح) و (د). (١٢) في هامش الأصل: «التبتل: ترك التزوج والانشغال بالعبادة»، وفي (ح) : «قوله: لقد رد على عثمان بن مظعون التبتل، قال الإمام: التبتل هو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح لمن استغنى منه إلى الانقطاع إلى الله تعالى، ومنه الحديث: (لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل) : قال الليث: والبتول كل امرأة منقطعة عن الرجل لا شهوة لها فيهم، قال أحمد بن يحيى: سميت فاطمة بالبتول لانقطاعها عن نساء زمانها، وعن نساء الأمة دينًا وفضلًا وحسبًا، قال الطبري: التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله بالتفرغ لعبادته، ومنه قيل: كمريم البتول لانقطاعها إلى الله بالخدمة، ومنه قولهم: صدقة بتلة أي منقطعة عن مالكها».