للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يُعتقد أنه أضر بفعله فيُشكل بما إذا أطعمه سما واعتقد أنه قتله به، فإنا لا نكفره.

ولا يتحقق في هذه المسألة إلا أن يكون السحر مشتملا على ما هو كفر من الكفر القولي، كالنطق بالتثليث ونحوه، أو الفعلي كإلقاء المصحف في القاذورات، وأما بقية ذلك مما تقدَّم ذكره فالتكفير به في غاية الإشكال) (١).

*اتصف بأمانة النقل، وإسناد القول.

*ينقل القول المسند عند التلمساني لعلم من الأعلام، ثم ينقل هو من غير عزو بمعناه لا بحرفه، ويصدره بقوله: (قيل).

*يعرض للخلاف داخل المذهب.

مثاله: قوله: (واثنان مختلف فيهما في المذهب: الفور، والترتيب) (٢).

*يعرض الأقوال في المسألة ثم يذكر فائدة الخلاف.

مثاله: قوله: (قيل: هذا الغسل تعبد، … وقيل: معلل بالنظافة لا التعبد.

وفائدة الخلاف: أمره بالغسل إذا كانت يده نظيفة، وأحدث في أثناء وضوئه، وإن قلنا بالتعبد يعيد وإلا فلا) (٣).

*ينقل الأقوال في المسألة الفقهية، ثم يحكم عليها بالبطلان، مع الاستدلال لقوله ومنهجه بالمنقول والمعقول.


(١) «شرح التفريع للقرافي» (٦/ ٤٥٨).
(٢) انظر: (١/ ٩٧).
(٣) انظر: (١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>