من ذلك قوله:(قلت: إن توضأ قبل الوقت؛ اختلف الفضلاء في حكمه: فقال ابن العربي: هو واجب موسع من قبل الوقت.
وقال غيره: إنما يجب بدخول الوقت، وإجزاء غير الواجب عن الواجب رخصة.
والقولان باطلان … ) (١).
*منهجه تصدير أدلة المذهب بعبارة (لنا)، وغالباً ما تأتي عقيب قول المخالف.
*يعرض قول المخالف في مقابل قول إمام المذهب، وقد أكثر من النقل عن أبي حنيفة، والشافعي، وفي أحايين قليلة نقل مذهب أحمد.
*اتسم منهجه بجمع ما روي من قول مالك في المسألة الواحدة، كجواز الاقتصار على المرة الواحدة في الوضوء إذا أسبغت، قال:(فعن مالك ذلك، وعنه: الكراهة، … وعنه: المنع مطلقاً احتياطاً)(٢).
*يقدم للمسألة بسؤال، ثم ينقل للجواب عنه ما اجتمع لديه من أقوال أئمة المذهب، ثم يرجح ما صح منها عنده.
وفي نظير ذلك قال: (وهل ينوي بما زاد الفضيلة؟
قال سند: الظاهر أنه لا ينوي شيئاً معيناً، … وقال المازري: الظاهر من مذهب الجمهور أنه ينوي الفضيلة في الزائد، … وقال بعض المتأخرين: لا ينوي