للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّيَّة» (١)، و «الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُّفات القاضي والإمام» (٢)، و «اليواقيت في أحكام المواقيت» (٣)، و «الفروق» (٤).

*يقتبس الأنوار والفوائد من كتابه الفروق والقواعد (٥)، تأصيلاً للمسائل المنشورة، والدُّرر المنثورة.

ومن ذلك قوله في [تخيير الإمام في الأسرى]: (قلت: تخيير الإمام في الرجال خمسة، وفي النساء في ثلاثة، ليس كالتخيير في خصال الكفَّارة؛ لأنه لا يجوز له الخروج عن موجب السبب الذي يقتضي أحدهما، فهو منتقل من واجب لواجب، وإنما معنى تخييره أنه يجتهد في تعيين السبب، فلا يخرج عن الوجوب المنافي للتخيير؛ أما أوَّلاً فلوجوب الاجتهاد، وأما آخراً فلوجوب ما يعنيه الاجتهاد، وفي خصال الكفارة ونحوها يختار بهواه، وإن لم يعرض به من حجٍّ شرعي، وكذلك حال الإمام في عقوبة المحاربين، وتفرقة أموال بيت المال، والغازين، وغير ذلك، وقد أوضحتُ في كتاب القواعد الفرق بين قاعدة تخيير المكلَّفين في الأفعال، وقاعدة تخيير الأمة في التصرفات، فافهم ذلك) (٦).

*يورد نصوص الأئمة الأعلام، ثم يدفع ما لزمها من إشكال أو توهم، مستجلباً ما يرفعها من البيان الشافي، والإيضاح الكافي.


(١) انظر: «شرح التفريع للقرافي» (١/ ١٤٥).
(٢) انظر: «شرح التفريع للقرافي» (١/ ٤٧٦)، و (٢/ ٤١٩).
(٣) انظر: «شرح التفريع للقرافي» (٢/ ٤٨٦)، و (٣/ ٥٢)، و (٣/ ٣٦٣).
(٤) سأمثل لما اقتبسه من كتابه «الفروق» بعد هذا.
(٥) انظر: «شرح التفريع للقرافي» (١/ ٥٧)، (١/ ١٠١)، و (٣/٣٧)، و (٤/ ٢٩١)، و (٤/ ٣٢٨)، و (٤/ ٣٤٦)، و (٤/ ٣٤٩)، و (٤/ ٣٥١)، و (٤/ ٣٥٧)، و (٤/ ٣٦٤).
(٦) «شرح التفريع للقرافي» (٤/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>