للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على تلفه، أو صدقه البائع عليه أم لا؛ [هذا قول ابن القاسم] (١)) (٢).

*ت: قال ابن القاسم: لأنه ضمن أحدهما بالشراء، والآخر هو فيه أمين؛ فلو تلف أحدهما أو تعيب؛ فالهالك والمعيب مع السالم بينهما (٣). وإن قال المبتاع: إنما ضاع أحدهما بعد أن اخترت الباقي؛ صدق مع يمينه، ولا شيء عليه في التالف.

وقال بعض القرويين: لا يصدق؛ إلا أن تشهد بينة، [لأنه متهم] (٤).

قال أصبغ: إن لم يختر حتى هلك أحدهما فله رد الباقي، ويغرم نصف [ثمن] (٥) التالف، وقال أشهب: [يضمنهما] (٦) جميعا: أحدهما بالقيمة، والآخر بالأقل من القيمة أو الثمن.

وقال ابن حبيب إذا ضاعا؛ ضمنهما بالثمن، لأنه [لا] (٧) يؤتمن على شيء منهما، وإنما أخذهما ليختار وينتقل بخياره من هذا إلى هذا.

وعن ابن القاسم في الموازية: إن كان البائع هو المتطوع بذلك؛ فقال: خذهما واختر؛ ضمن واحدا، أو المشتري سأل ذلك؛ ضمنهما.

[قال ابن المواز: لا يعجبني هذا، ولا يضمن إلا واحدا] (٨)؛ ففيهما ثلاثة


(١) زيادة من (ز).
(٢) نفسها.
(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٩١)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٢٥).
(٤) في (ق): (لأنه يتهم)، وفي (ت): (أنه متهم).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ت): (يضمنها).
(٧) في (ز) و (ت): (لم).
(٨) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>