على تلفه، أو صدقه البائع عليه أم لا؛ [هذا قول ابن القاسم](١)) (٢).
*ت: قال ابن القاسم: لأنه ضمن أحدهما بالشراء، والآخر هو فيه أمين؛ فلو تلف أحدهما أو تعيب؛ فالهالك والمعيب مع السالم بينهما (٣). وإن قال المبتاع: إنما ضاع أحدهما بعد أن اخترت الباقي؛ صدق مع يمينه، ولا شيء عليه في التالف.
وقال بعض القرويين: لا يصدق؛ إلا أن تشهد بينة، [لأنه متهم](٤).
قال أصبغ: إن لم يختر حتى هلك أحدهما فله رد الباقي، ويغرم نصف [ثمن](٥) التالف، وقال أشهب:[يضمنهما](٦) جميعا: أحدهما بالقيمة، والآخر بالأقل من القيمة أو الثمن.
وقال ابن حبيب إذا ضاعا؛ ضمنهما بالثمن، لأنه [لا](٧) يؤتمن على شيء منهما، وإنما أخذهما ليختار وينتقل بخياره من هذا إلى هذا.
وعن ابن القاسم في الموازية: إن كان البائع هو المتطوع بذلك؛ فقال: خذهما واختر؛ ضمن واحدا، أو المشتري سأل ذلك؛ ضمنهما.
[قال ابن المواز: لا يعجبني هذا، ولا يضمن إلا واحدا](٨)؛ ففيهما ثلاثة
(١) زيادة من (ز). (٢) نفسها. (٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٩١)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ٨٢٥). (٤) في (ق): (لأنه يتهم)، وفي (ت): (أنه متهم). (٥) ساقطة من (ت). (٦) في (ت): (يضمنها). (٧) في (ز) و (ت): (لم). (٨) ساقط من (ت).