٥١ - (ومنها): جواز الطعن في الرجل بما يَغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية للَّه تعالى ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٥٢ - (ومنها): جواز الردّ على الطاعن إذا غلب على ظنّ الرادّ، وَهْمُ الطاعن، أو غلطه.
٥٣ - (ومنها): استحباب بكاء العاصي؛ أَسَفًا على ما فاته من الخير.
٥٤ - (ومنها): أن التبسم قد يكون عن غضب، كما يكون عن تعجب، ولا يختص بالسرور.
٥٥ - (ومنها): معاتبة الكبير أصحابه، ومن يَعِزّ عليه دون غيره.
٥٦ - (ومنها): العمل بمفهوم اللقب، إذا حفّته قرينة؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لمّا حدّثه كعب:"أما هذا فقد صَدَق"، فإنه يشعر بأن من سواه كذب، لكن ليس على عمومه في حقّ كل أحد سواه؛ لأن مُرارة، وهلالًا أيضًا قد صدقا، فيختص الكذب بمن حلف، واعتذر، لا بمن اعترف، ولهذا عاقب من صَدَق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب، وأَخَّر من كَذَب للعقاب الطويل، وفي الحديث الصحيح:"إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا عَجّل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد به شرًّا أمسك عنه عقوبته، فيَرِدُ القيامة بذنوبه".
قيل: وإنما غُلِّظ في حقّ هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر، ويدل عليه قوله تعالى:{مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ} الآية [التوبة: ١٢٠]، وقول الأنصار: