قال الجامع عفا الله عنه: يقال: إنما قيل لها: زكاة الفطر؛ لكونها تجب بالفطر من صوم رمضان، فيكون من إضافة الشيء إلى سببه، وقيل: من إضافة الشيء إلى شرطه، كحجة الإسلام (١).
وقد ترجم البخاريّ، وغيره بـ "باب صدقة الفطر"، قال في "الفتح": وأضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قُتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. والأول أظهر، ويؤيّده قوله في بعض طرق الحديث:"زكاة الفطر من رمضان". انتهى (٢).
وقال ابن قدامة - رحمه الله -: قال ابن قُتيبة: وقيل لها فطرة؛ لأن الفطرة الخِلْقةُ، قال الله تعالى:{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآية [الروم: ٣٠]؛ أي: جِبِلّته التي جبل الناس عليها، وهذه يُراد بها الصدقة عن البدن والنفس، كما كانت الأولى صدقة عن المال. انتهى (٣).
وقال النوويّ - رحمه الله - في "شرح المهذّب": يقال: زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمُخرَج: فِطْرة - بكسر الفاء - لا غير، وهي لفظة مولّدة، لا عربيّةٌ، ولا مُعَرَّبة، بل اصطلاحيّة للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة؛ أي: زكاة الخلقة، وممن ذكر هذا صاحب "الحاوي". انتهى (٤).
وفي "المنهل": وتسمية أوّل يوم من شوّال بيوم الفطر تسمية شرعيّة، لم تُعرَف قبل الإسلام، وفُرضت صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي في الشرع: اسم لما يُعطَى من المال لمن يستحقّ الزكاة على وجه مخصوص يأتي بيانه. انتهى (٥). والله تعالى أعلم بالصواب.