ذلك، والصحيح: ما ذُكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من وضعه رجله على صفاحهما، قاله القرطبيّ رحمه الله (١).
٦ - (ومنها): تعيُّن التسمية في الذبح؛ فإنَّه قال:"باسم الله، والله أكبر"، قال القرطبيّ: وقد اختُلف في ذلك، فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في الصلاة، وكافة العلماء على استحباب ذلك، فلو قال ذِكرًا آخر فيه اسم من أسماء الله، وأراد به التسمية جاز، وكذلك لو قال: الله أكبر - فقط - أو: لا إله إلا الله، قاله ابن حبيب، فلو لم يُرِد التسمية لم تُجزئ عن التسمية، ولا تؤكل، قاله الشافعيّ، ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابنا، وغيرهم الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند التسمية في الذبح، أو ذِكره، وقالوا: لا يُذكر هنا إلا الله وحده، وأجاز الشافعيّ الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند الذبح فيه نظر؛ لأنه لم يَرِدْ نصّ يَمنع عنه، إلا أن يقال: إنه لم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينبغي لذلك، والله تعالى أعلم.