والمطلّقة طلاقًا بائنًا لهنّ الخروج لحوائجهنّ مطلقًا، ليلًا، أو نهارًا، ثم يَعُدْن إلى بيوتهنّ؛ لإطلاق حديث جابر - رضي الله عنه -، فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما قال لها:"اخرجي، فجدّي" ما قيّده، لا بليل، ولا بنهار، فيُعْمَل بعمومه، وأما المطلّقة طلاقًا رجعيًّا، فلا تخرج مطلقًا، إلَّا لما استثناه الله تعالى في كتابه حيث قال - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الآية [الطلاق: ١](١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) انظر ما كتبه ابن حزم - رَحِمَهُ اللهُ - في كتابه "المحلَّى" (١٠/ ٢٨٢ - ٣٠٣) في هذه المسألة، وإِن كنت لا أوافقه في بعض أبحاثه، لكنه - رَحِمَهُ اللهُ - أجاد في كثير منه. (٢) وفي نسخة: "فلم تلبث".