ولأنه عَمَلُ أكثر الصحابة، والتابعين، ومَن بعدهم، هذا من حيث الأفضليةُ، وإلا فالمشي حيث تيسر: أمامها، وخلفها، ويمينها، وشمالها جائز؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - الذي تقدّم آنفًا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
١ - (يَحْىي بْنُ يَحْىي) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَرِيُّ) هو: عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن الْمِسْوَر بن مَخْرَمة، أبو محمد الْمَخْرَميّ المدنيّ، ثقةٌ [٨](ت ١٧٠)(خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٢/ ١٣١٨.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤](ت ١٣٤)(خ م دت س) تقدم في "الإيمان" ٧٢/ ٣٨٨.
٤ - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣](ت ١٠٤)(ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.