وإنما أورد "كتاب الجنائز" بعد "كتاب الصلاة" كأكثر المصنفين من المحدّثين والفقهاء؛ لأن الذي يُفعَل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك لمهمة الصلاة عليه؛ لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولا سيِّما عذاب القبر الذي سيُدفن فيه.
وقيل: لأن للإنسان حالتين: حالة الحياة، وحالة الممات، ويتعلّق بكلّ منهما أحكام العبادات، وأحكام المعاملات، وأهمّ العبادات الصلاة، فلما فرغ من أحكامها المتعلّقة بالأحياء ذكروا ما يتعلّق بالموتى من الصلاة وغيرها.
قيل: شُرِعت صلاة الجنازة بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة قبل الهجرة لَمْ يُصلَّ عليه (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠](ت ٢٣٧) وله أكثر من (٨٠) سنةً (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ [١٠](ت ٢٣٩) وله (٨٣) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
(١) "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" ٢/ ٢٦٤. (٢) "المرعاة شرح المشكاة" ٥/ ٢١٠.