٣ - (ومنها): أن فيه الحضَّ على الإنفاق في الواجبات، كالنفقة على الأهل، وصلة الرحم، ويدخل فيه صدقة التطوع والفرض.
٤ - (ومنها): أن فيه دعاء الملائكة، ومعلوم أنه مجاب بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه"، قاله في "العمدة"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل بابين.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ) بن مُزَين، ويقال: ابن مُرَي -مصغّرًا- ابن حارثة بن ناصرة بن عمرو بن سعيد بن علي بن رُهْم بن رَبَاح بن يَشْكُر بن عدوان بن عَمرو بن قيس عَيْلان بن مُضر بن نِزار الْجَدَليّ -بجيم، ومهملة مفتوحتين-
(١) "عمدة القاري" ٨/ ٣٠٧. (٢) وفي نسخة: "قبلتها منك". (٣) وفي نسخة: "وأما الآن".