(٧٣٥) حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قام أحدكم إلى الوُضُوء حين يُصبِح، أو لعله قال: من نومه، أو كلمة نحوها، فليُفرِغ على يديه ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده". انتهى.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: "ثَلَاثًا") ظاهر هذا أن رواية العلاء، عن أبيه أيضًا لم تقع فيها هذه الزيادة، لكن قد عرفت آنفًا من رواية أبي عوانة أنها وقعت فيها، وقد أسلفت آنفًا بأنه يُحمل على أن المصنّف رحمه الله لم تقع له هذه الرواية التي فيها الزيادة، فليُتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.