١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان، ثقةٌ حافظٌ [١١](ت ٢٦٤) وله ثمانون سنة (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٠.
٢ - (عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) أبو حفص الكوفيّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [١٠](٢٢٢)(خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٥.
٣ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما -، تقدّم قبل باب.
والباقون ذكروا قبله.
[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - أنه (قَالَ: لَا أَدْرِي)؛ أي: لا أعلم (إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ)؛ أي: عن لحم الحمر الأهلية، والهمزة فيه للاستفهام، على سبيل الاستخبار (١)، (رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ) بفتح الحاء، وهي التي يَحْمِل عليها الناس متاعهم، من الدوابّ، سواءٌ كانت عليها الأحمال، أو لم تكن، كالرَّكُوبة، وقال الكرمانيّ: الحمولة كلُّ ما احتَمَل عليه الحيّ، من حمار وغيره (٢). (فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ)؛ يعني: تحريمًا مطلقًا مؤبدًا، وقوله:(لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) بنصب "لحوم" بفعل مقدّر؛ أي: أعني، ويَحْتَمِل الرفع على تقدير مبتدأ؛ أي: هو.
وفي رواية البخاريّ:"لحم الحمر الأهليّة" بإفراد لفظ "لحم"، قال في "العمدة": هذا بيان للضمير الذي في "عنه"، وفي "حرّمه"، ويجوز فيه النصب على تقدير: أعني لحمَ الحمر الأهلية، والرفع على تقدير: هو لحم الحمر الأهلية، فالنصب على المفعولية، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. انتهى (٣).