الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في فَرُّوج من حرير، ثم نزعه، فألقاه، فقيل: يا رسول الله صليت فيه، ثم نزعته؟ قال:"إنه لا ينبغي للمتقين". انتهى (١).
وساقها الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ في "مسنده"، مقرونةً برواية محمد بن إسحاق، فقال:
(١٧٣٩٠) - حدّثنا عبد الله (٢)، حدّثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب …
وثنا أبي، عن الضحّاك بن مَخْلَد، عن عبد الحميد بن جعفر، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله الْيَزَنيّ، عن عُقبة بن عامر الْجُهَنِيّ، قال: أُهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوج حرير، فلبسه، فصلى فيه بالناس المغرب، فلما سَلَّم من صلاته نزعه نزعًا عَنِيفًا، ثم ألقاه، فقلنا: يا رسول الله قد لبسته، وصليت فيه؟، قال:"إن هذا لا ينبغي للمتقين". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.