وقوله:(أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ) أي: من الجمعة وغيرها، أو أراد التكثير، لا التحديد؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُقم بالمدينة إلا عشر سنين، وأول جمعة صلّاها هي الجمعة التي تلي قُدومه المدينة، فلم يُصلّ ألفي جمعة، بل نحو خمسمائة، قاله القاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وقال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "فتح الودود": ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة، فالعدد مشكلٌ، إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة، فإن حُمل على مطلق الصلاة، فالأمر سهل. انتهى.
والحديث يدلّ على مواظبته -صلى اللَّه عليه وسلم- على القيام حال الخطبتين، واستَدَلّ به الشافعيّ، ومالك، ومن وافقهما على وجوب القيام في خطبة الجمعة، وفيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد يواظب على الشيء الفاضل مع جواز تركه، ونحن نقول به (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.