للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢٦/ ٢٧٢٥٣ - "يَا عَلِىُّ: كَبِّر في دُبُرِ صَلاَةِ الفَجرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلى آخرِ أيَّامِ التَّشْريقِ، صَلاَةِ العَصْرِ".

الديلمى عن على (١).

٦٢٧/ ٢٧٢٥٤ - "يَا عَلِيُّ: إن جِبْريلَ زَعَمَ أَنَّهُ يحبُّك (قال) وقد بَلَغْتُ أنْ يُحبَّنِى جِبْريلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمنْ هو خيرٌ مِنْ جِبْريلَ: الله -عزَّ وجَلَّ- يُحِبُّكَ".

الحسن بن سفيان عن أبى الضحاك الأنصارى (٢).


(١) أخرج الحديث الديلمى في المخطوطة ص ٣٩٣ حرف الياء بلفظ: "يا على: كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام الشريق: صلاة العصر" عن على بن أبي طالب.
"أيام الشريق": قال الشوكانى في نيل الأوطار ج ٣ ص ٣١٤: وقد وقع الخلاف في أيام التشريق، فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر، على اختلافهم: هل هى ثلاثة؟ أو يومان؛ لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضى دخول يوم العيد فيها.
قال: وللعلماء أيضًا اختلاف آخر في ابتدائه وانتهائه، فقيل: من صبح بوم عرفة. وقيل: من ظهره. وقيل: من عصره. وقيل: من صح يوم النحر. وقيل: من ظهره. وقيل في الانتهاء: إلى ظهر يوم النحر، وقيل إلى عصره.
وقيل: إلى ظهر ثانية، وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق، وقيل: إلى ظهره، وقيل: إلى عصره.
قال: حكى هذه الأقوال كلها النووى، إلا الثانى من الانتهاء، وقد ذكر العلماء فيه اختلافا كثيرا -انظر هذا الجزء من نيل الأوطار.
"وأما حكم التكبير، فقد قال الشوكانى: والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات؛ بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام، كما يدل على ذلك الآثار المذكورة.
(٢) كلمة (قال) بين القوسين، ليست في نسخة قولة أثبتناها من الكنز ج ١١ ص ٦٢١ رقم ٣٣٠٢٠ كتاب (ذكر الصحابة فضلهم).
وورد هذا الحديث في أسد الغابة في ترجمة الضحاك ج ٢ ص ١٧٦ رقم ٦٠١٩ قال: أبو الضحاك غير منسوب.
حديثه عن الكوفيين، وأورده الحسن بن سفيان في الصحابة.
أخبرنا أبو موسى، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، أخبرنا جُبَارة هو ابن المُغلَّس -أخبرنا مندل- هو ابن على -عن إسماعيل بن زياد عن إبراهيم بن قيس ابن أوس الأنصارى، عن أبى الضحاك الأنصارى قال: لما سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، جعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>